الفاضل الهندي
386
كشف اللثام ( ط . ج )
عجب الذنب الّذي عليه يجلس . ويقال : إنّه أوّل ما يخلق وآخر ما يبلى . وقيل : إنّه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ، وقد ذكره ابن عبّاد في المحيط بالمعنيين . وقال الراوندي : إنّه عظم رقيق حول الدبر ( 1 ) - ( فلم يملك غائطه كان عليه الدية ) كما في النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والجامع ( 6 ) والنافع ( 7 ) لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة ( 8 ) . ( وكذا إذا كسر عجانه ) وهو ما بين الخصية والفقحة ( فلم يملك بوله ولا غائطه ) كما في الكتب ( 9 ) الّتي قدّمناها ، لخبر إسحاق بن عمّار سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بذلك ( 10 ) . وإن لم يؤدّ الكسر فيهما إلى ما ذكر كان ككسر سائر العظام . ( وفي كلّ ترقوة من الترقوتين أربعون ديناراً ) كما في الوسيلة ( 11 ) والشرائع ( 12 ) ( إذا كسرت فجبرت على غير عثم ) لكتاب ظريف ( 13 ) وروي نحوه عن الرضا ( عليه السلام ) ( 14 ) وفي الخلاف ( 15 ) الإجماع على التقدير فيهما .
--> ( 1 ) نقله عنه صاحب مسالك الأفهام : ج 15 ص 440 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 441 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 391 . ( 4 ) الوسيلة : ص 451 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 593 - 594 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 302 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 1 . ( 9 ) النهاية : ج 3 ص 441 ، والسرائر : ج 3 ص 391 ، والوسيلة : ص 451 ، وشرائع الإسلام : ج 4 ص 270 ، والجامع للشرائع : ص 593 - 594 ، والمختصر النافع : ص 402 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 2 . ( 11 ) الوسيلة : ص 449 . ( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 . ( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 300 ح 1148 . ( 14 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 321 . ( 15 ) الخلاف : ج 5 ص 261 - 262 المسألة 73 .